الشيخ سيد سابق

64

فقه السنة

البيوع أحكام نذكرها فيما يلي : بيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به ، ثم إن ظهر موافقا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده ، يستوي في ذلك البائع والمشتري . روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه ) . أخرجه الدارقطني والبيهقي ( 1 ) بيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر : وكذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها بالعادة والعرف . وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية المعبئة في القوارير وأنابيب الأوكسجين وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك مما لا يفتتح إلا عند الاستعمال لما يترتب على فتحه من

--> ( 1 ) وفي إسناده عمر بن إبراهيم الكروي وهو ضعيف .